الحر العاملي
301
الفصول المهمة في أصول الأئمة
الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن . ( 1887 ) 2 - وسئل عليه السلام : عن الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ؟ فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن . ( 1888 ) 3 - وكان علي عليه السلام يضمن القصار والصايغ وكل من أخذ شيئا ليصلحه
--> ( 1 ) هو الكازر بالفارسية ، سمع منه ( م ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 9 1 : 147 / 19 ( 24335 ) ، القديم ، 13 : 275 / 19 . نقله عن الفقيه : 3 : 253 / 3917 ، الباب 75 ، باب ما يجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شئ . . . ، الحديث 1 . في الوسائل : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل . . . في الحجرية : ليصيغه . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 19 : 147 / 22 ( 24338 ) ، القديم ، 13 : 276 / 22 . نقله عن المقنع : 387 . ( 1 ) حمل على التفريط وإلا لم يكن ضامنا ، سمع منه .